حكم اليأس و القنوط
أجمع العلماء على تحريم اليأْس والقنوط، ومن اليأْس والقنوط ما يخرج من الملة، ومنه ما لا يخرج من الملة، وإنما هو من الكبائر، بل أشد تحريمًا من الكبائر الظاهرة كالزنا، وجعلهما القرطبي في الكبائر بعد الشرك من حيث الترتيب ([7601] انظر: ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (5/160)، ((إحسان الظن بالله والتحذير من اليأْس والقنوط)) لفهد بن سليمان الفهيد (1/11-114)، ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) لابن حجر الهيتمي (1/149)، ((مدارج السالكين)) لابن قيم الجوزية (1/133)) .
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (الكبائر أربع: الإشراك بالله، والقنوط من رحمة الله، واليأْس من روح الله، والأمن من مكر الله) ([7602] رواه الطبري في ((تفسيره)) (8/243)) .
وقال العدوي: (الإياس من الكبائر) ([7603] ((حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني)) (2/441)) .