الاستحاضة
الاستحاضة : وهي خروج الدم من فرج الأنثى من غير حيض ولا نفاس على سبيل النزيف ، والمستحاضة طاهر لها أحكام الطاهرات ، ولها مع الحيض ثلاث حالات :
الأولى : أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة ؛ بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلاً في أول الشهر أو وسطه ، فتعرف عددها ووقتها ؛ فهذه تجلس قدر عادتها ، وتعتبر لها أحكام الحيض ، فإِذا انتهت عادتها ؛ اغتسلت وصلَّت ، واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة.
الثانية : إذا لم يكن لها عادة معروفة ، لكن دمها متميز ، بعضه يحمل صفة دم الحيض (أسود ثخين له رائحة) ، وبقيته لا يحمل صفة دم الحيض ؛ ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضاً ، وتعتبر ما عداه استحاضة ، تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض ،وتصلي وتصوم ،وتعتبر طاهراً.
الثالثة : إِذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره ؛ فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر ؛ لأن هذه عادة غالب النساء .